עמוד:388
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺴﻨﺔ- 2001 • ﻧﺸﺮ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎات اﻟﻤﺎدة 1- )أ (ﻟﺪى ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎق آﺘﺎﺑﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﺑﺨﺼﻮص ﺣﺠﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ أو ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ أو ﺑﺸﺄن ﺿﻢ وزراء ﺁﺧﺮﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ أو ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻴﻴﻦ وزﻳﺮ، ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻗﺎء اﻻﺗﻔﺎق ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺼﻪ اﻟﻜﺎﻣﻞ إﻟﻰ ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ هﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ وﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ 48 ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ ﻳﻮم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أو ﻋﻦ 24 ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ أو اﻹدﻻء ﺑﺒﻴﺎن أﻣﺎم اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ، ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل، ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب هﺬﻩ اﻷﻳﺎم اﻻﺳﺘﺮاﺣﺔ أو اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ، وﻟﺪى ﻋﻘﺪ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺎﺳﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻗﺎء اﻻﺗﻔﺎق ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ إﻟﻰ ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻓﻮرًا. )ب (ﻋﻠﻰ ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ أن ﻳﺤﻴﻂ ﻓﻮرًا أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻋﻠﻤًﺎ ﺑﻜﻞ اﺗﻔﺎق ﻳﻘﺪم ﻟﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة وﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺖ أن ﻳﺤﻴﻂ أﻳﻀًﺎ ﻣﻨﺪوﺑﻲ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻋﻠﻤًﺎ ﺑﻪ. )ج (ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺬآﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ (ﻻ ﻳﻮﻗﻊ أي اﺗﻔﺎق ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻮاردة ﻓﻴﻬﺎ إﻻ إذا ﺗﺤﺪد ﻣﻮﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻳﺘﻴﺢ ﻧﺸﺮ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻤﺎدة 2-)أ (ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺧﻮّﻟﺖ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺑﺘﻨﺤﻴﺔ ﺷﺨﺺ ﻋﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ أو ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻓﻲ هﻴﺌﺔ أﻧﺸﺌﺖ ﺑﻘﺎﻧﻮن أو ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أو ﻓﻲ أﻳﺔ هﻴﺌﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أﺧﺮى- ﻻ ﻳﺠﻮز ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎق أو إﻋﻄﺎء ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺸﺄن ﻋﺪم ﺗﻨﺤﻴﺔ ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ. )ب (ﻻ ﺗﻘﺪم ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة آﻔﺎﻟﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ أو ﻋﻴﻨﻴﺔ أو ﻟﻘﺎء ﺧﺪﻣﺔ أو أﻳﺔ ﻣﻨﻔﻌﺔ أﺧﺮى ﻟﻀﻤﺎن اﺗﻔﺎق أو ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة وﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ أي ﻣﻔﻌﻮل. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة 3- آﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻮﺟّﻪ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة 6)ج (ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 6 )ج( اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس :اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ )ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ- اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس (ﺑﺼﺪد اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﻤﻨﺼﺐ وزﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس : ﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﻋﻀﻮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟﻤﻜﻠّﻒ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﺣﻜﺎم ﺑﺸﺄن ﻻﺋﺤﺔ اﺗﻬﺎم اﻟﻤﺎدة 4- ﻟﺪى ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻻﺋﺤﺔ اﺗﻬﺎم ﺿﺪ رﺋﻲ س اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﺿﺪ وزﻳﺮ ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺋﻬﻢ ﺑﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﻌﻠّﻘﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﺗﺴﺮي اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: )1( إذا ﺷُﺮع ﺑﺄﺧﺬ ّاﻟﺒﻴﻨﺎت- ﻳﺠﺮي اﻟﻨﻈﺮ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة 17 أو 23، ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء، وإذا ﻗﺪﻣﺖ ﻻﺋﺤﺔ اﻻﺗﻬﺎم إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻳﺤﺎل اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ. ﺟﺮاﺋﻢ ﻻ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺎدة 5- ﻻ ﺗﺴﺮي اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 23)أ (ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 23)أ (ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎس : )1 (ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺮور ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 1 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮور ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة 64أ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮور. • أﻗﺮﺗﻪ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻓﻲ 12 اذار )0012/3/7 (1576
|