עמוד:256

وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺰوﻳﺞ اﻟﻤﻌﺘﻮﻩ وﻻ اﻟﻤﻌﺘﻮهﺔ وﻻ اﻟﻤﺮﻳﺾ وﻻ اﻟﻤﺮﻳﻀﺔ ﺑﻌﻠّﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻞ اﻟﺴﺎرﻳﺔ وهﻲ اﻷﻣﺮاض اﻟﺰهﺮﻳﺔ واﻟﺠﺬام واﻟﺘﺪرّن اﻟﺮﺋﻮي ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟﻨﻤﻮ. وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺴﺘﺜﺒﺖ ﻗﺒﻞ اﻹذن ﺑﺎﻟﺰواج ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺘﻪ واﻟﻌﻠﻞ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﺑﺘﻜﻠﻴﻔﻬﻤﺎ إﺑﺮاز ﺷﻬﺎدة ﺻﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﻳﺠﻮز اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺸﻬﺎدة ﻟﺪى اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻗﺮارﻩ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻄﺮق اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ. اﻟﻤﺎدة 6: إذا ﻃﻠﺒﺖ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮاوح ﺳﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة واﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ أن ﺗﺘﺰوج ﺑﺸﺨﺺ ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﺒﻠﻎ ذﻟﻚ ﻟﻮﻟﻴﻬﻤﺎ وإذا ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺮض اﻟﻮﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺪة ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ أو اﻋﺘﺮاض ورُؤي اﻋﺘﺮاﻩ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻪ إذن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺰواﺟﻬﺎ. اﻟﻤﺎدة 7: اﻟﻮﻟّﻲ ﻓﻲ اﻟﺰواج هﻮ اﻟﻌﺼﺒﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ وﻳﺸﺘﺮط أن ﻳﻜﻮن ﻣﻜﻠّﻔﺎ .ﻓﻼ وﻻﻳﺔ ﻟﻠﺼﺒﻲ واﻟﻤﺠﻨﻮن واﻟﻤﻌﺘﻮﻩ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ أﺻﻼً. اﻟﻤﺎدة 8: إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺰواج وﻟﻲ أﻣﺮ آﺎن وﻟﻴّﻪ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ اﻷهﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻴﻘﻮم ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ أو ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻨﻴﺒﻪ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ هﻮ ﻣﻤﻨﻮع زواﺟﻪ اﻟﻤﺎدة 9 : ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﻋﻠﻰ ﻣﺰوﺟﺔ اﻟﻐﻴﺮ أوﻣﻌﺘﺪّﺗﻪ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﺎﻃﻞ. اﻟﻤﺎدة 10 :ﻣﻤﻨﻮع ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺮﺟﻞ أن ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ زوﺟﺘﻴﻦ وإن ﻓﻌﻞ ﻓﺰواﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻃﻼً. اﻟﻤﺎدة11: ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷﺣﺪ أن ﻳﻌﻴﺪ ﻣﻄﻠﻘﺘﻪ. اﻟﻤﺎدة 12 :ﺗﺰوج اﻟﻨﺴﺎء ذوات اﻟﺮﺣﻢ اﻟﻤﺤﺮم ﺑﺮﺟﻞ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻨﻬّﻦ ﻗﺮاﺑﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﺎﻃﻞ . واﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺬآﻮرات أرﺑﻌﺔ أﺻﻨﺎف: اﻷوﻟﻰ - أم اﻟﺮﺟﻞ وﺟﺪّاﺗﻪ.

ישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים

دار النهضة للطباعة و النشر בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר