עמוד:259

اﻟﻤﺎدة 25 :ﻳﺠﻮز ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻤﻬﺮ آﻼً أو ﺑﻌﻀًﺎ. اﻟﻤﺎدة 26 :ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺎﻃﺐ أو اﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ أن ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺒﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺷﻲء . أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺪاﻳﺎ اﻟﺨﻄﺒﺔ ﻓﺈذا آﺎن اﻟﺮﺟﻮع ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺨﺎﻃﺐ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﺴﺘﺮد ًﺷﻴﺌﺎ ﻣﻤﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻠﻤﺨﻄﻮﺑﺔ ﺳﻮاء أآﺎن ﺑﺎﻗﻴًﺎ وﻗﺖ رﺟﻮﻋﻪ أم ﻟﻢ ﻳﻜﻦ. وإن آﺎن اﻟﺮﺟﻮع ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺮد آﻞ ﺷﻲء ﻗﺪﻣﻪ اﻟﺨﺎﻃﺐ ﻟﻬﺎ ﻓﺈن آﺎن ﻗﺎﺋﻤًﺎ ردﺗﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ وإن آﺎن ﻗﺪ هﻠﻚ ﻓﻲ وﻗﺖ رﺟﻮﻋﻬﺎ ردّت ﻣﺜﻠﻪ أو ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺷﺮط ﻓﻴﻌﻤﻞ ﺑﻪ. اﻟﻤﺎدة 27 :إذا ﺗﻮﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﻴﻦ أو وﻗﻊ اﻟﻄﻼق أو اﻟﻮﻓﺎة ﻗﺒﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻳﻠﺰم اﻟﻤﻬﺮ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ أﻣﺎ إذا وﻗﻊ اﻟﻄﻼق أو اﻟﻮﻓﺎة ﻗﺒﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻳﺴﻘﻂ ﻧﺼﻒ اﻟﻤﻬﺮ.

ישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים

دار النهضة للطباعة و النشر בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר