עמוד:257

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ- اﻟﺒﻨﺎت واﻟﺤﻔﻴﺪات. اﻟﺜﺎﻟﺚ - اﻷﺧﻮات وﺑﻨﺎت اﻷﺧﻮة واﻷﺧﻮات ﻣﻄﻠﻘﺎ وﺣﻔﻴﺪاﺗﻬﻦ. اﻟﺮاﺑﻊ - اﻟﻌﻤّﺎت واﻟﺨﺎﻻت ﻣﻄﻠﻘًﺎ. اﻟﻤﺎدة 13 :ﺗﺰوّج اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻨﻬﻦّ ﻣﺼﺎهﺮة ﻣﻤﻨﻮع وﺑﺎﻃﻞ. واﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺬآﻮرات أرﺑﻌﺔ أﺻﻨﺎف: اﻷول :زوﺟﺎت اﻷﺑﻨﺎء واﻟﺤﻔﺪة. اﻟﺜﺎﻧﻲ- أﻣﻬﺎت اﻟﺰوﺟﺎت وﺟﺪّاﺗﻬﻦ ﻣﻄﻠﻘًﺎ. اﻟﺜﺎﻟﺚ - زوﺟﺎت اﻵﺑﺎء واﻷﺟﺪاد اﻟﺮاﺑﻊ - ﺑﻨﺎت اﻟﺰوﺟﺎت وﺣﻔﻴﺪاﺗﻬﻦ. ﻞﺼﻔﻟا ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻲﻓ ﺪﻘﻋ جاوﺰﻟا اﻟﻤﺎدة 14 :ﻳﺘﻢ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﺑﺎﻻﻳﺠﺎب واﻟﻘﺒﻮل ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺤﻀﻮر ﺷﻬﻮدﻩ وﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن اﻟﺸﻬﻮد ﻣﻦ أﺻﻮل وﻓﺮوع اﻟﺨﺎﻃﺐ واﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﻞّ ﻋﺪدهﻢ ﻋﻦ اﻷرﺑﻌﺔ وﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻘﺪ آﺘﺎﺑﺔ وأن ﻳﻮﻗﻌﻪ اﻟﺰوﺟﺎن وﺷﻬﻮدهﻤﺎ وإذا ﺗﻌﺬر ﺣﻀﻮر أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻘﺪ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻮﻗﻌﻪ ﻋﻨﻪ وآﻴﻞ ﻣﻔﻮّض ﺑﻤﻮﺟﺐ وآﺎﻟﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﻣﺼﺪق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺘﺎر أو ﻣﻤﻦ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺬك ﻓﻲ اﻟﺘﻮآﻴﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻬﺮ أو ﻳﺘﺮك ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻟﺮأي اﻟﻮآﻴﻞ وﻋﻠﻰ أن ﻳُﻀﻢ هﺬا اﻟﺘﻮآﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﻌﻘﺪ. اﻟﻤﺎدة 15: اﻹﻳﺠﺎب ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ﻓﻲ اﻟﺰواج ﻳﻜﻮﻧﺎن ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺼﺮﻳﺤﺔ وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺒﺔ وإﺷﺎرة اﻷﺧﺮس ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻟﻌﺒﺎرة. اﻟﻤﺎدة 16 :ﻻ ﻳﻜﻮن ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﺻﺤﻴﺤﺎ إﻻ إذا أﺟﺮاﻩ اﻟﻘﺎﺿﻲ أو ﻣﻦ أﻧﺎﺑﻪ ﻋﻨﻪ ﻹﺟﺮاﺋﻪ. اﻟﻤﺎدة 17 :ﻳﻌﻴّﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺄذوﻧًﺎ أو أآﺜﺮ ﻹﺟﺮاء ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﻓﻲ آﻞ ﻧﺎﺣﻴﺔ أو ﺑﻠﺪة ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء وﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺄذون أن ﻳﺠﺮي اﻟﻌﻘﺪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ إذن ﺧﻄﻲ ﺧﺎص ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺬﻟﻚ.

ישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים

دار النهضة للطباعة و النشر בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר